روضة الحديث
حديث 775·الباب 116 · باب جواز الشّرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضّة وجواز الكَرْع وهو الشّرب بالفم من النّهر وغيره، بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذّهب والفضّة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال.·رياض الصالحين · Riyad Al Salihin

عَنْ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Abdullah ibn Zayd (may Allah be pleased with him) reported: The Prophet (peace and blessings be upon him) came to us, and we brought out for him water in a vessel of brass, and he performed ablution. Reported by al-Bukhari.

الشرح · explanation

الصُّفْر: هو النُّحاسُ. التَّوْر: هو كالقدحِ.

Brass (sufr): it is copper. The vessel (tawr): it is like a bowl.

الدروس · lessons

جواز استعمال إناء النحاس للوضوء وغيره.

The permissibility of using a copper vessel for ablution and other purposes.

العودة إلى الباب 116كل الأحاديث
حديث 775 · باب جواز الشّرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضّة وجواز الكَرْع وهو الشّرب بالفم من النّهر وغيره، بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذّهب والفضّة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. · روضة الحديث